السيد تقي الطباطبائي القمي
172
مباني منهاج الصالحين
درهم مع خسران درهم في كل عشرة ( 1 ) . [ مسألة 3 : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر الأجل ] ( مسألة 3 ) : إذا كان الشراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر الاجل فان اخفى تخير المشتري بين الرد والامساك بالثمن ( 2 ) . [ مسألة 4 : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع افرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام ] ( مسألة 4 ) : إذا اشترى جملة صفقة بثمن لم يجز له بيع افرادها مرابحة بالتقويم الا بعد الاعلام ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب أحكام العقود الحديث : 1